من اجنب فاليل بعدها اصبح صائما و لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر، فإن صومة صحيح، و ربما دلت علي هذا احاديث كثيرة،
فعن عائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله تدركنى الصلاه و أنا جنب فأصوم،
فقال رسول الله صلي الله علية و آلة و سلم: و أنا تدركنى الصلاه و أنا جنب فأصوم،
فقال: لست مثلنا يا رسول الله ربما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، فقال: و الله انى لأرجو ان اكون اخشاكم للة و أعلمكم بما اتقي.
وعن عائشه و أم سلمة: أن النبى صلي الله علية و آلة و سلم كان يكون جنبا من جماع ـ غير احتلام ـ بعدها يصوم فرمضان. متفق عليه.
وإلية ذهب الجمهور و جزم النووى بأنة استقر الإجماع علي ذلك، و قال ابن دقيق العيد: انه صار هذا اجماعا او كالإجماع
الصوم على جنابه
حكم تاخير غسل الجنابه
صيام الجنب