من أجنب في اليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه
صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة،
فعن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم،
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما
تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام
ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد: إنه
صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع
الصوم علي جنابه
حكم تاخير غسل الجنابه
صيام الجنب